وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن محمد بن مسلم قال: قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلىركعتين، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين، أو يقطعهما ويتوضأثم يصلي؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقصها (لمكان انه) (1) دخلها وهو على طهر بتيمم (2) الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر (عليه السلام). وذكر الحديث (3).
منابع
التهذيب 1: 205 | 595، والاستبصار 1: 167 | 580، ويأتي ذيل الحديث في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب القواطع.