محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء، قلت: لم صار بهذه المنزلة؟ قال: لأن النبي (صلى الله عليه واله) أمر بقتلها (1).
منابع
التهذيب 1: 261 | 759، أورد صدره أيضا في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الأسآر وفي الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب.