وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاولمجة بن شريح، عن أبي عبدالله! عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سئل عن سؤر الكلب، يشرب منه أو يتوضأ؟ قال: لا، قلت: اليس سبع (1)؟ قال: لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس.
منابع
التهذيب 1: 225 | 647، والاستبصار 1: 19 | 41، أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الاسار