وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه؟ فكتب (عليه السلام): لا تصل فيه، فإنه رجس، الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد(1)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
منابع
الكافي 3: 405 | 5 وأورده في الحديث 4 من الباب 38 من هذه الابواب.