محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه شيء (1) فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه شيء ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنه قد أصابه مني ولم يرمكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن.
منابع
الكافي 3: 54 | 4، والتهذيب 1: 252 | 728 تقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الابواب.