وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير، يجتمع فيه ماء السماء، ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول، أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا توضأ (1) من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.
منابع
التهذيب 1: 150|427 و 418|1319، ورواه في الاستبصار 1: 9|11.