وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر.
منابع
التهذيب 1: 87 | 202، والاستبصار 1: 67 | 201، أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب الوضوء.