وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطأ في العذرة أو البول، أيعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل ما أصابه.
منابع
الكافي 3: 39 | 4، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب النواقض.