وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الشاذ كونه (1) يكون عليها الجنابة، أيصلى عليها في المحمل؟ قال: لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله، إلا أنه قال: قال: لا بأس بالصلاة عليها (2).
منابع
التهذيب 2: 369 | 1537، والاستبصار 1: 393 | 1499.
پاورقي ها
1- الشاذ كونه. ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن. (القاموس المحيط 4: 241).