حديث
مسير خانه » حديث » وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته هل …

 شماره: 4180  بازديدها: 535
فهرست وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حياً أو ميتاً؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى مثله (2).

منابع

الكافي 3: 60 | 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 6 من غسل المس.

پاورقي ها

1- في نسخة: يديه (هامش المخطوط).
2- التهذيب 1: 266 | 763 و 277 | 816.



علي بن إبراهيم (2)، محمد بن عيسى (2)، محمد بن أحمد بن يحيى (1)، الغسل (2)، الضرر (1)، الموت (1)