وبالإسناد عن علي بن مهزيار، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن يصلى فيه، إنما حرم شربها. وروى عن (1) زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك، فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع (عليه السلام) بخطه، وقرأته (2): خذ بقول أبي عبدالله (عليه السلام).