حديث
مسير خانه » حديث » محمد بن علي بن الحسين قال سئل أبو جعفر وأبو عبدالله عليهما السلام فقيل لهما إنا نشتري ثيابا يصيبها …

 شماره: 4209  بازديدها: 621
فهرست محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما السلام) فقيل لهما: إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك (1) الخنزير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم، لا باس، إنما حرم الله أكله وشربه، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبال، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله علل الشرائع
: 357.">(2).

منابع

الفقيه 1: 160 | 752

پاورقي ها

1- الودك: دسم اللحم ومنه ودك الخنزير ونحوه يعني شحمه (مجمع البحرين 5: 297).
2- علل الشرائع: 357.



محمد بن علي بن الحسين (2)، كتاب علل الشرايع للصدوق (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حماد بن عيسى (1)، محمد بن الحسين (1)، الغسل (1)، الصّلاة (1)، الأكل (1)