محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة أنّه قال: سئل أو عبدالله (عليه السلام): ما بال الزاني لا نسمّيه كافراً وتارك الصلاة نسمّيه كافراً، وما الحجّة في ذلك؟ فقال: لأنّ الزاني وما أشبهه إنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة، لأنّها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلاّ إستخفافاً بها، وذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلاّ وهو مستلذّ لإتيانه إيّاها، قاصداً إليها، وكلّ من ترك الصلاة قاصداً لتركها (1) فليس يكون قصده لتركها اللذة، فإذا نفيت اللّذة وقع الاستخفاف، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر.