وعن علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمّد المسلي، عن عبدالله بن سليمان العامري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لمّا عرج برسول الله (صلى الله عليه وآله) نزل بالصلاة عشر ركعات، ركعتينركعتين، فلّما ولد الحسن والحسين (عليهما السلام) زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبع ركعات شكراً لله، فأجاز الله له ذلك، وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها، لأنّه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، فلمّا أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أُمّته ستّ ركعات، وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً، وإنّما يجب السهو فيما زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فمن شكّ في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته.
منابع
الكافي 3: 487 | 2، أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب وفي الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.