حديث
مسير خانه » حديث » وفي العلل عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر …

 شماره: 4735  بازديدها: 530
فهرست وفي (العلل): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تعالى (إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) (1) قال: موجباً، إنّما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين، ولو كان كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخّر الصلاة حتى توارت بالحجاب، لأنّه لو صلاّها قبل أن تغيب كان وقتاً، وليس صلاة أطول وقتاً من العصر الصلاة عن أول وقتها ليس بمحرم ولا موجب للهلاك بل تأخيرها حتى يفوت وقتها بالكلية وتصير قضاء لا بوجب الهلاك أيضاً إذا لم يكن عمداً بل كان لمانع وضرورة كما في قصة سليمان (عليه السلام) ويحتمل ارادة الوجه الأول من الحديث الأول والثاني من الثاني وكأنه أقرب وعلى كل حال فيهما دلالة على المقصود والضحة وفيهما دلالة على عدم انحصار الوقت في أوله. (منه قدّه).">(2).

منابع

علل الشرائع: 605 | 79، وتفسير العياشي 1: 274 | 263.

پاورقي ها

1- النساء 4: 103.
2- ورد في هامش المخطوط ما نصه: لعل الغرض من الحديثين أن مطلق تأخير الصلاة عن أول وقتها ليس بمحرم ولا موجب للهلاك بل تأخيرها حتى يفوت وقتها بالكلية وتصير قضاء لا بوجب الهلاك أيضاً إذا لم يكن عمداً بل كان لمانع وضرورة كما في قصة سليمان (عليه السلام) ويحتمل ارادة الوجه الأول من الحديث الأول والثاني من الثاني وكأنه أقرب وعلى كل حال فيهما دلالة على المقصود والضحة وفيهما دلالة على عدم انحصار الوقت في أوله. (منه قدّه).



الحسين بن الحسن بن أبان (2)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن الحسن (2)، موسى بن بكر (2)، النبي سليمان عليه السلام (1)، الهلاك (1)، الصّلاة (3)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، سليمان بن داود (1)، كتاب علل الشرايع للصدوق (1)