محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إنّه ليس لأحد أن يصلّيصلاة إلاّ لوقتها، وكذلك الزكاة ـ إلى أن قال ـ وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت.
منابع
الكافي 3: 523 | 8، ورواه في التهذيب 4: 43 | 110، والاستبصار 2: 31 | 93، وأخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة.