حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمار عن أبي عبدالله …

 شماره: 5174  بازديدها: 714
فهرست وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلاّ العصر، فإنّه يقدّم نافلتها فيصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثمّ اقض ما شئت، الحديث ركعتين ثمّ صليت الفريضة، ويكفيك هاتان الركعتان لنافلة القضاء أيضاً، فاقض بعد الفريضة ما شئت.أو المراد أنّك إذا أردت القضاء في وقت الفريضة فقدم ركعتين من القضاء لنافلة، وأخر عنها سائرها، ويحتمل أن يكون المراد بالفريضة التي حضرت صلاة القضاء بأن يكون المراد أنه يستحب لكل قضاء نافلة، ويحتمل أن يكون القضاء بمعنى الفعل ويحتمل أن يكون المراد أن لكل صلاة نافلة يختص بها إلاّ العصر فانه اكتفي فيها ركعتين من نافلة الظهر لقربهما منها وهذا بناءً على أن الثمان ركعات قبل الظهر ليست بنافلة الظهر ولكنها بهذا توقتت والثمان التي بعدها نافلة للظهر إما جميعها أو بعضها كما يحتمل أن يكون المراد أن كل صلاة بعدها نافلة وان لم يكن متصلاً بها إلاّ العصر فإنها قبلها وليس بعدها إلى المغرب نافلة، أو المراد أن كل فريضة لها نافلة متصلة بها سواء كان قبلها أو بعدها إلاّ العصر فإنه يجوز الفصل بينها وبين الركعتين لاختلاف وقتيهما. (هامش المخطوط م ـ ق ـ ر) وخط الهامش لا يشبه خط المصنف.">(1).

منابع

التهذيب 2: 273 | 1086، وأورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، وذيله تقدم في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.

پاورقي ها

1- يحتمل أن يكون المراد أنك إذا أردت قضاء فريضة في وقت حاضرة صليت قبل الحاضرة نافلة ركعتين ثمّ صليت الفريضة، ويكفيك هاتان الركعتان لنافلة القضاء أيضاً، فاقض بعد الفريضة ما شئت.أو المراد أنّك إذا أردت القضاء في وقت الفريضة فقدم ركعتين من القضاء لنافلة، وأخر عنها سائرها، ويحتمل أن يكون المراد بالفريضة التي حضرت صلاة القضاء بأن يكون المراد أنه يستحب لكل قضاء نافلة، ويحتمل أن يكون القضاء بمعنى الفعل ويحتمل أن يكون المراد أن لكل صلاة نافلة يختص بها إلاّ العصر فانه اكتفي فيها ركعتين من نافلة الظهر لقربهما منها وهذا بناءً على أن الثمان ركعات قبل الظهر ليست بنافلة الظهر ولكنها بهذا توقتت والثمان التي بعدها نافلة للظهر إما جميعها أو بعضها كما يحتمل أن يكون المراد أن كل صلاة بعدها نافلة وان لم يكن متصلاً بها إلاّ العصر فإنها قبلها وليس بعدها إلى المغرب نافلة، أو المراد أن كل فريضة لها نافلة متصلة بها سواء كان قبلها أو بعدها إلاّ العصر فإنه يجوز الفصل بينها وبين الركعتين لاختلاف وقتيهما. (هامش المخطوط م ـ ق ـ ر) وخط الهامش لا يشبه خط المصنف.



محمد بن أحمد بن يحيى (2)، أحمد بن الحسن (2)، عمرو بن سعيد (2)، الإستحباب (1)، الموت (1)، الصّلاة (2)، الركوع، الركعة (2)