محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال: إذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحقّ بوقتها، فليصلّها، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (2).
منابع
التهذيب 2:266 | 1059، وتقدم صدره في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب.