وبإسناده عن إبراهيم بن ميمون، أنّه قال لأبي عبدالله (عليه السلام): نخرج إلى الأهواز في السفن، فنجمع فيها الصلاة؟ قال: نعم، ليس به بأس، فقال له: فأسجد على ما فيها وعلى القير؟ فقال: لا بأس به (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عيينة بيّاع القصب، عن إبراهيم بن ميمون، مثله (2).
منابع
الفقيه 1: 291 | 1324، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه.