وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار فيصلّي وهو كذلك؟ قال: هذا (1) عمل قوم لوط، قال: قلت: فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال: هذا من التجبّر، قال: قلت: إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثّم قال: إن حلّ (2) الأزرار في الصلاة، والخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط. ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر، نحوه (3).
منابع
التهذيب 2: 371 | 1542، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب وآخرى في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب أحكام المساجد.