وبالإسناد، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا بأس بأن يُتوضّأ بالماء المستعمل؟ فقال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل، من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ منه، وأشباهه، وأما [الماء] (1) الذي يتوضأ الرجل به، فيغسل به وجهه، ويده، في شيء نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به.
منابع
التهذيب 1: 221|630، والاستبصار 1: 27|71، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.