محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن يسار، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلّيصلاة الليل وهو على دابّته، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي؟ قال: أمّا إذا قرأ فنعم، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة.
منابع
الفقيه 1: 285 | 1297، أورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب القبلة.