وبإسناد عن سعد، عن سندي بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي؟ قال: لا، إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.
منابع
التهذيب 2: 231|909، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.