وبإسناده عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخرج من المسجد حصاة؟ قال: فردها أو اطرحها في مسجد. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زيد الشحام، إلا أنه قال: وفي ثوبي حصاة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
منابع
الفقيه 2: 165|713، وأورده في الحديث 5 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطواف.