محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، الحديث. ورواه في (العلل) عن علي بن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبدالعزيز، عن هشام بن الحكم، مثله علل الشرائع: 341|1.">(1). ورواه الشيخ بإسناده عن هشام بن الحكم، مثله (2)، إلا أنه ترك ذكر العلة.
منابع
الفقيه 1: 177|840، يأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.