1- قال في الذكرى: اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز
السجود على ما ليس بأرض، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير، وأجمع العامة على جوازه، ثم الستدل على المنع باحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة، وحمل المعارض على
التقية حتى ما تضمن عدم
التقية. (منه قده في هامش المخطوط ) راجع الذكرى: 158.