وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: إن لنا مؤذناً بليل فقال: أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان.
منابع
التهذيب 2: 53|177، أورد ذيله أيضاً في الحديث 4 والحديث 2 من الباب 39 من أبواب الأذان.