وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخرّاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوجت، وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها، الحديث.
منابع
الكافي 7: 198|2، وأورده كاملا في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها من كتاب الحدود والتعزيرات.