وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهنّ الوهم ـ إلى أن قال ـ وهي الصلاة التي فرضها الله [عزّ وجلّ على المؤمنين في القران](1) وفوّض إلى محمّد (صلّى الله عليه وآله)، فزاد النبيّ (صلّى الله عليه وآله) في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ (2) قراءة إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنّما هو (3) فيهنّ، الحديث.
منابع
الكافي 3: 273|7، تقدم الحديث بتمامه في الحديث 12 من الباب 13 من أعداد الفرائض، ويأتي حديث بمعناه في الحديث 6 من الباب 51 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الخلل.