وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي أيّوب، وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القراءة في الصلاة فيها شيء موقت؟ قال: لا، إلاّ الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين، الحديث.
منابع
التهذيب 2: 95|354، أورده عنه وعن الكافي في الحديث 1 من ألباب 49، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.