محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم، والقنوت في الثانية.
منابع
الفقيه 1: 269|1231، والتهذيب 3: 14|50، والاستبصار 1: 416|1594، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب القنوت.