محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة (أو الشيء منها) (1)(2) فقال: يقضي ذلك بعينه، فقلت: أيعيد الصلاة؟ قال: لا.
منابع
التهذيب 2: 150|588، والاستبصار 1: 357|1348، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الخلل.
پاورقي ها
1- في الاستبصار: أو اكثر ثم يذكر ـ هامش المخطوط ـ.