محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء، ولا يمكنه الركوعوالسجود؟ فقال: ليوم برأسه ايماءاً، وإن كان له من يرفع الخمرة (1) فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماءاً، الحديث.
منابع
التهذيب 3: 307|951، أورده في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القيام، وذيله في الحديث 10 من الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم.