وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا فرغ (1) من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه.
منابع
التهذيب 2: 317|1298، أورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب التسليم.