وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ، قال: سألته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة؟ قال: يحشو أنفه بشيء ثم يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، نحوه (2).
منابع
التهذيب 2: 323 | 1322، أورده في الحديث 2 من الباب 7 من ابواب نواقض الوضوء، وتقدم صدره في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي وذيله في الحديث 2 من الباب