وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل. وقال: إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وذكر المسألة الثانية مثله (1).
منابع
التهذيب 3: 23 | 80، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.