محمد بن الحسن في (المصباح) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة الجمعة؟ فقال: وقتها إذا زالت الشمس، فصل ركعتين قبل الفريضة، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة.
منابع
مصباح المتهجد: 323، أورده في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب.