وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الرحمان بن عجلان قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كنت شاكاً في الزوال فصل الركعتين، وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة.
منابع
التهذيب 3: 12 | 39، والاستبصار 1: 412 | 1574، أخرجه عن السرائر في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المواقيت، وعنه وعن الكافي في الحديث 10 من الباب 8 من هذه الأبواب.