وفي (المجالس والأخبار) بإسناده عن زريق، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار، فإذا كان عند زوال الشمس أذن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلا الفريضة، ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس، وكان يقول: هي أول صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لكل صلاة أول وآخر لعلة يشغل، سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين، فأنه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة، قال: وربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار، وبعد ذلك ست ركعات آخر، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلىركعتين فما يفرغ إلا مع الزوال، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر ويصلي بعد الظهر أربع ركعات، ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم فيصلي العصر.