محمد بن علي بن الحسين، عن الصادق (عليه السلام) قال: من تطهر، ثم آوى إلى فراشه، بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنه ليس على وضوء، فتيمم (1) من دثاره كائنا ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر الله (2). ورواه الشيخ أيضا مرسلا (3). ورواه البرقي في (المحاسن) عن حفص بن غياث، مثله (4).
Sources
الفقيه 1: 296 |1353.
Footnotes
1- في المصدر وفي نسخة: فليتيمم، (منه قده).
2- استدل بعض علمائنا بهذه الأحاديث على استحباب الكون على طهارة بطريق الأولوية وفيه نظر، وادعى بعضهم الاجماع على ذلك، ويأتي ما يدل عليه (في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب) (منه قده).