وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن (1)محمد بن عيسى، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: ربما أردت الامر يفرق مني فريقان: أحدهما يأمرني، والاخر ينهاني؟ قال: فقال: إذا كنت كذلك فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة ومرة، ثم انظرأجزم الامرين لك فافعله فان الخيرة فيه إن شاء الله، ولتكن استخارتك في عافية، فانه ربما خير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله. ورواه البرقي في (المحاسن): عن محمد بن عيسى، عن خلف بن حماد، مثله، إلا أنه ترك قوله: ومرة (2).
Sources
الكافي 3: 472 | 7، والتهذيب 3: 181 | 411.
Footnotes
1- كتب في هامش الاصل فوق كلمة (عن): في التهذيب (و).