وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات (وهو جالس) (1)، الحديث.
Sources
الكافي 3: 353 | 9، التهذيب 2: 184 | 734. أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب.