محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل لا يدري، اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال: يصلي ركعة ركعتين، وقد كتبها المصنف في الاصل ثم شطب عليها وكتبها في الهامش.">(1) من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس.
Sources
الفقيه 1: 230 | 1021.
Footnotes
1- كذا في أصل المخطوط وفي هامشه عن نسخة: ركعتين، وقد كتبها المصنف في الاصل ثم شطب عليها وكتبها في الهامش.