محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، مثله (1).
Sources
التهذيب 2: 196 | 772، والاستبصار 1: 380 | 1441، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب.