وفي (عقاب الاعمال): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه. وفي (المجالس): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه قال: اشترط رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جيران المسجد شهود الصلاة، وقال: لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة، أو لآمرنّ مؤذناً يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي (عليه السلام) فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لانهم لا يأتون الصلاة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).
Sources
عقاب الاعمال: 276 | 2، أمالي الصدوق: 392 | 14، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب أحكام المساجد.