وبإسناده عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال له: أيضمن الامام الصلاة؟ فقال: لا، ليس بضامن الصدوق: الامام ضامن للسهو لا للعمد، قال: ووجه آخر وهو انه ليس على الامام ضمان اتمام الصلاة، فربما حدث به حدث قبل ان يتمها واستدل بما يأتي، والاقرب حمله على ما عدا القراءة لما مضى ويأتي. «منه قده».">(1). محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، مثله (2).
Sources
الفقيه 1: 264 | 1206.
Footnotes
1- قال الصدوق: الامام ضامن للسهو لا للعمد، قال: ووجه آخر وهو انه ليس على الامام ضمان اتمام الصلاة، فربما حدث به حدث قبل ان يتمها واستدل بما يأتي، والاقرب حمله على ما عدا القراءة لما مضى ويأتي. «منه قده».