وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ، فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، مثله الصلاة.">(1).
Sources
التهذيب 3: 47 | 162، والاستبصار 1: 438 | 1687، اورده في الحديث 5 من الباب 30 من ابواب القراءة في الصلاة.
Footnotes
1- تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 4 من نفس الباب، وفي الحديث 5 من الباب 30 من ابواب القراءة في الصلاة.