محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنعزكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر (1)، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه، فاذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الاكل باطراف الاسنان. (الصحاح ـ قصم ـ 5: 2013) وقد وردت بالصاد والقصم: الكسر. (الصحاج ـ قصم ـ 5: 2013).">(2) الفجل، ثم يصير طوقا في عنقه، وذلك قول الله عزّ وجلّ: (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة)(3) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنعزكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كل ذات ظلف بظلفها، وتنهشه كل ذات ناب بنابها، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته (4) إلا طوقه الله عزّ وجلّ ريعة (5) أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن حريز (6). ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن خالد، عن حماد، عن حريز، إلا أنه قال في أوله: يمنعزكاة ماله أو خمسه (7). ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم(8). وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حماد(9). ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (10).
Sources
الفقيه 2: 5 | 10.
Footnotes
1- في نسخة فيهما: قفر (هامش المخطوط). والقرقر: الصحراء، او مكان المستوي، (النهاية 4: 48).
2- القضم: الاكل باطراف الاسنان. (الصحاح ـ قصم ـ 5: 2013) وقد وردت بالصاد والقصم: الكسر. (الصحاج ـ قصم ـ 5: 2013).
3- آل عمران 3: 180.
4- في الكافي والمعاني والعقاب والمحاسن: زكاتها (هامش المخطوط).
5- في نسخة: رقبة (هامش المخطوط). والريعة: اصل الارض. (لسان العرب ـ ريع ـ 8: 139)، وقد ورد في هامش المخطوط: الريع: بالكسر والفتح المرتفع من الارض، والواحدة: بهاء. (القاموس المحيط ـ الريع ـ 3: 33).