وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمن الانصاري قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رجلا جاء إلى أبي (1) ـ علي بن الحسين (عليه السلام) ـ فقال له أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: (والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم) (2) ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بن الحسين (عليه السلام): الحق المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة، ولا من الصدقة المفروضتين، قال: فاذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو؟ فقال: هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر، وإن شاء أقل على قدر ما يملك، فقال له الرجل: فما يصنع به؟ فقال: يصل به رحما، ويقوي به ضعيفا (3)، ويحمل به كلا، أو يصل به أخا له في الله، أو لنائبة تنوبه، فقال الرجل: الله أعلم حيث يجعل رسالاته.
Sources
الكافي 3: 500 | 11.
Footnotes
1- كلمة (ابي) لم ترد في الاصل وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة.
2- المعارج 70: 24 ـ 25.
3- في الاصل والمصدر: ويقري به ضيفا، وقد كتبها في هامش المخطوط عن نسخة.