وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل أنه قال في احتجاجه على جماعة من الصوفية: ـ أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهادا لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدق بكفارات الايمان والنذور والتصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضة، والتمر والزبيب، وسائر ما وجب فيه الزكاة من الابل والبقر والغنم، وغير ذلك؟!.
Sources
الكافي 5: 69 | 1، واورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من ابواب مقدمات التجارة.